الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
283
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الشرط الرابع : عدم كون ماء الغسل ماء الغسالة والمراد منه أعم من الماء المستعمل في الاستنجاء والمستعمل في إزالة الخبث غير الاستنجاء وقد تعرضنا لحكمها من حيث النجاسة والطهارة ومن حيث رافعيتها للحدث وعدم رافعيتها عند تعرض المؤلف رحمه اللّه في فصل الماء المستعمل . فلو التزمنا بنجاستها فلا اشكال في عدم صحة الاغتسال بها لما عرفت من اشتراط طهارة ماء الغسل . ولو التزمنا بطهارتها فنقول بان الأحوط وجوبا هو عدم جواز الاغتسال بها لأنّ العمدة في القول بعدم جواز الاغتسال بها الاجماع ورواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » قد بيّنا عدم تمامية الاستدلال بهما اما رواية عبد اللّه بن سنان فلضعف سندها والاشكال في دلالتها اما الاجماع فلا يمكن التعويل على الاجماعات المنقولة كما حكى عن صاحب الجواهر بحيث نفتى عدم الجواز نعم كما قلنا في محله الأحوط عدم الاغتسال بماء الغسالة . الشرط الخامس : عدم الضرر في استعمال الماء ولا اشكال في الجملة في عدم صحة الغسل مع الضرر نعم بعد ثبوت الضرر قد ينتقل الامر إلى الغسل على الجبيرة وقد ينتقل الامر إلى التيمم وقد تقدم بعض الكلام فيه في الوضوء ويأتي الكلام فيه أيضا إن شاء اللّه في مبحث التيمم ولا حاجّة إلى ذكر الروايات الدالة عليه فراجع . الشرط السادس : إباحة ماء الغسل وإباحة ظرفه وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه بالتفصيل المتقدم في شرائط الوضوء فراجع حتى تعرف مورده وخصوصياته ودليله .
--> ( 1 ) الرواية 13 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .